السيد اليزدي

63

سؤال وجواب ( فارسي )

غير محله ، حال الشك في الأثناء . سؤال 111 : رجل علم بعد السلام بنقصان صلاته ، ولم ينحرف عن القبلة ، ومع ذلك شاك في مقدار النقصان انه ركعة ، أو ركعتان ، فما حكمه ؟ جواب : الظاهر صحة صلاته إذا كان في الرباعيات ، وحاله حال الشك في الأثناء ، لان السلام وقع في غير محله . سؤال 112 : رجل شك بعد السلام بين الثلاث والأربع هل يجب عليه ان يعمل عمله ، أم لا ؟ جواب : صلاته صحيحة . ولا شئ عليه ، لأن الشك بعد السلام لا اعتبار به إذا كان أحد أطراف الشك ، التمامية . وكذا كل شك بعد السلام كذلك ، فلو شك في المغرب بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الاثنين والثلاث ، يحكم بصحة صلاته . وكذا في صلاة الفجر إذا شك بين الركعة والركعتين ، أو الركعتين والثلاث ، أو الركعتين والأربع ، وهكذا وكان بعد السلام الواجب . سؤال 113 : هر گاه در حال قيام يقين كند كه تشهد را ترك كرده است وشك دارد كه علاوة سجدهء ثانيه رآهم ترك كرده است يا نه ، چه كند ؟ جواب : بعيد نيست إجراء قاعدهء تجاوز محل نسبت به سجده واينكه كفايت كند اتيان تشهد ، لكن أحوط اين است كه سجده را نيز بجا آورد ونماز را هم اعاده كند ، يا بجا نياورد واكتفا كند به تشهد ونماز را نيز اعاده كند . ( والله العالم ) سؤال 114 : رجل علم اجمالا أنه ترك . إما سجدة من الركعة السابقة ، أو التشهد في هذه الركعة ، فما حكم صلاته ؟ جواب : إن كان قبل الدخول في القيام يأتي بالتشهد ، ويجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة . وأن كان بعده يأتي بالتشهد . ويتم الصلاة ، ويقضى السجدة مع سجدتي السهو . وذلك لان قاعدة التجاوز حينئذ متعارضة . والمرجع الاستصحاب ومقتضاه ما ذكرناه ، لان الأصل ، عدم الاتيان بالسجدة ، ولازمه وجوب القضاء وسجدتي السهو ، وعدم الاتيان بالتشهد ، وحكمه العود اليه والاتيان به . وكذا الحال إذا علم أنه ترك سجدة من هذه الركعة ، أو الركعة السابقة : إذا كان محل التدارك